الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري
المادة 143 قانون إ ج
المبحث الاول: ماهية الخبرة
المطلب الاول: تعريف الخبرة
المطلب الثاني: طالب الخبرة
المبحث الثاني: تعين الخبير ومراقبته
المطلب الاول: تعين الخبير
المطلب الثاني : مراقبة الخبير
خاتمة
مقدمة
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري على" لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسالة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها. وإذا رأى قاضي التحقيق انه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في دلك قرارا مسببا.
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة "
نلتمس من هذه المادة السالف ذكرها أن المشرع الجزائري قد أقر إجراء هام من الإجراءات الجزائية وهو الخبرة فما المقصود بهذا الإجراء ؟ وكيف تتم عمليته والرقابة عليه ؟ وكيف تعالج مسائله ؟
المبحث الاول: ماهية الخبرة.
المطلب الاول :تعريف الخبرة.
"إن الخبرة هي ذلك الإجراء الجنائي الحيادي الذي قد يأمر به قاضي التحقيق أو جهة الحكم لمعالجة قضية أو مسالة ذات طابع فني أو تقني وهي في جميع القضايا المدنية أو الإدارية أو الجزائية...الخ" وقد تكون الخبرة للإثبات أو النفي فلا يقصد منها تثبيت الجرم على المتهم بل بالعكس فقد يلجأ للخبرة الجنائية في جميع أنواع الجرائم.
والخبرة واسعة جدا وأشهرها الخبرة الطبية وليس هناك مانع من اللجوء إلى عدة أنواع من الخبرة في آن واحد كالخبرة الطبية أو الخبرة الفنية في حوادث السيارات أو في فتح الأقفال أو مضاهاة الخطوط....الخ.
كما وان الخبرة ليست ملزمة فيستطيع ألا يؤخذ بوجهة نظر الخبير ذلك أن من حق الأطراف مناقشتها.
المطلب الثاني: طالب الخبرة.
من خلال المادة السالف بيانها يتبين بان هناك 4 اطراف يجوز لهم طلب اجراء الخبرة وهم :
1- قد يتم تعيين خبير بشكل تلقائي من طرف الجهة القضائية وقد اكد المشرع في المادة147 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري على صلاحية قاضي التحقيق في تعيين الخبير بقوله" يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير او خبراء"
2- النيابة العامة بإمكانها أن تطلب من القاضي ندب خبير أو خبراء.
3- الخصوم وخاصة المتهم وبداهة محاميه لكونه أكثر معرفة بالإجراءات.
4- الطرف المدني أو المسئول مدنيا طالما أن لهما مصلحة قانونية في ذلك وإلا فإنه لا يجوز لهما التدخل في قضايا الخبرة الجنائية ويجوز ان يتعاون قاضي التحقيق والمحامي في ندب الخبير كان يشير المحامي عليه بإسم أحد الخبراء وفي حالة ما إذا طلب أحد الأطراف اللجوء إلى الخبرة فإن القانون أوجب على قاضي التحقيق عند إنتفاء وجود موجب لإجراء الخبرة ورفض ذلك أن يصدر قرارا مسببا ولكل صاحب مصلحة أن يستأنفه أمام غرفة الاتهام و هذا وفقا لنص المادة 143 من نفس القانون السالف الذكر أما بالنسبة لقاضي الحكم إذا رفض تعيين الخبير أوجب عليه القانون أن يشير إلى الدوافع لرفضه في قرار الحكم وإذا لم يشر له فيكون قد أخل بأحد المسائل الجوهرية ويستحب من المحامي أن يقدم طلب إلتماس تعيين خبير بشكل مكتوب على نسختين للنائب العام ولرئيس المحكمة. وكما يجوز ايضا للاطراف المعنية بالخبرة ان يعترضوا على إجرائها و يبلغونه للقاضي ولهذا الأخير الحق في ألا يستجيب لطلبهم وما عليه سوى الإشارة إلى ذلك في الملف و يسبب قراره هذا وإذا رأى قاضي التحقيق الإستجابة لطلب الخبرة فهذا ضمن سلطته التقديرية أي أنه في غنى عن تسبيب قراره.
المبحث الثاني : تعين الخبير ومراقبته.
المطلب الاول: تعين الخبير.
يجوز لقاضي التحقيق ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء في ان واحد بحسب الحاجة بحيث يكلف كل خبير بمهام مستقلة عن الخبير الاخر ودلك ادا تعددت اعباء الخبرة او تراكمت وكثرت. واجاز القانون للخبير بعد تعيينه ضم فنيين متخصصين في اعمال الخبرة وعند ضمهم يستوجب عليهم اداء اليمين بنص القانون وادا كانو مقيدين في جدول الخبراء فلا يشترط اداء اليمين وفي حالة تعدد الخبراء المعينون فانه يستوجب على كل واحد منهم تقديم تقرير عن المهام التي يقوم بها وإذا كانوا يهتمون بمسالة واحدة ولكنها متشعبة فعندها يقدم تقريرا واحدا مع الاشارة الى كل خبير خاصة عند إختلافهم في وجهة النظر و بالتالي تناقض اقوال هؤلاء الخبراء فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بخبرة إضافية و يقدرها كيفما يشاء يعين خبرة تكميلية}.
كما أن أراء الفنيين تكون ضمن تقرير الخبير ويصبح الخبير المعين هو المدير لاعمال الخبرة بالنسبة للفنيين ويقدم هؤلاء نتائج اعمالهم ليضمنها للتقرير النهائي حينما تكون هناك احراز ويريد قاض التحقيق تسليمها للخبراء فعليه ان يتبع الاحكام الواردة في المادة84 من القانون السالف الدكر وحنما يرجع الخبير تلك المحرزات فيكون دلك بموجب محضر يدعى محضر ارجاع المحرزات او المضبوطات وهو منفصل عن الخبرة.
وهنا يطرح التساؤل التالي : هل يجوز للخبير سماع الاشخاص؟
أجاز القانون للخبير سماع الاشخاص غير المتهمين ويستمع لاقواله و يناقشه في تقرير خبرته حسب المادة 151 من القانون السالف الذكر وبناءا على نص المادة 152 من القانون السالف الدكر فانه على الخبير اعلام الاطراف بانه يمكن ان يتلقى اقوالهم وملاخظاتهم ويضمنها تقرير الخبرة وللاطراف الحق في ان يطلبوا من الخبير القيام بابحاث معينة ويستوجب ان يطلبوا ذلك عن طريق القاضي الدي عين الخبير اما بالنسبة لاستجواب المتهم من طرف الخبير فقد احاطه المشرع بضمانة وهي وجوب حضور القاضي الدي عينه وللمتهم الحق في ان يصطحب معه محاميه ويدون كل دلك في تقرير الخبرة
وقد أجاز القانون للمتهم وحده ان يتنازل عن الاستجواب بحضور قاضي التحقيق واجاز له أيضا ان يتنازل عن حضور المحامي ولكن بتصريح مكتوب الا ان القانون اجاز و بصفة خاصة للخبراء توجيه الاسئلة للمتهم دون اتباع هده الاجراءات اي يوجهونها مباشرة دون حضور القاضي ولا المحامي لان المسائل الصحية من خصوصيات الانسان المادة 151/5 من القانون السالف بيانه
ويستوجب ان يودع تقرير الخبرة من طرف الخبير المعين ولا يجوز ان يحل محله خبير اخر ويكون هدا التقرير مفصلا و ليس غامضا وعند ايداعه فانه يستوجب على قاضي التحقيق ان يعلم الاطراف بانتهاء اعمال الخبرة و نتائحها ويعطي لهم القاضي مهلم لابداء اراءهم .
المطلب الثاني : مراقبة الخبير.
تبين المادة 143 من القانون السالف بيانه ان الخبير يقوم بعمله تحت اشراف و رقابة القاضي الذي عينه ومعنى ذلك أن أي تجاوز من طرف الخبير لمهامه يرفع بها تقرير الى الجهة التي عينته ويتظلم امامها بذلك من ان اي طرف متضرر او له مصلحة مثال ذلك أن خبير كان عليه أن يعاين مسالة فنية فامتنع عن ذلك فالطرف المتضرر هنا ان يتقدم باحتجاج الى القاضي الذي عين الخبير واحيانا بعد تعيين الخبير تظهر مسائل فنية جديدة متعلقة بدات الخبرة و لكن قرار ندب الخبير لا يتضمن تلك المسائل فللمعني ان يوجه طلبا للقاضي كي يلتفت هدا الاخير نظراالخبير لتلك المسالة التي استجدت ويجب ان تكون هناك صلة بين اصل قرار الخبرة و بينما استجد من مسائل تقنية والا في الحالة العكسية يعد دلك طلبا جديدا لخبرة اخرى. كان يعين القاضي خبير للاقفال ثم ظهرت بصمات على دلك القفل فهنا لا توجد صلة و يتعين على القاضي اصدار طلب جديد للخبرة.
الخاتمة :
من خلال ما سبق ذكره فان اجراء الخبرة يعد من اهم الاجراءات الجنائية التي لا تقل اهمية عن بقية الاجراءات الاخرى التي وضع لها المشرع الجزائري من القواعد الدقيقة التي تنظم مجالها و التي يترتب عن مخالفتها بطلان الاجراءات و تعرضها للتجريح.
لمراجع
1-قانون الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري للدكتور مولاي ملياني بغدادي المؤسسة الوطنية للكتاب.
2-الوجيز في شرج قانون الاجراءات الجزائية للاستاذ طاهري حسين دار الخلدونية.
3-قانون الإجراءات الجنائية الجزائري.