recent
أخبار ساخنة

بحث حول الموثق في القانون الجزائري

مقدمة: 
التوثيق هو العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين لذا قانون التوثيق الصادر بتاريخ 12/07/1988 نظم هذه العملية وحدد اختصاصات الموثق.

أولا
تعريف الموثق:
الموثق هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويقوم بتحرير العقود وتسجيلها لحفظ أصولها ويمتد اختصاصه إلى كامل التراب الوطني. والتوثيق عرف منذ الحضارة المصرية الفرعونية والحضارة الرومانية ثم الحضارة الإسلامية ثم العصر الحديث.
وفي الجزائر عرفت مهنة التوثيق عدة مراحل من حيث التنظيم والتسيير فإن القانون في هذا المجال هو السائد ويعود إلى سنة 1934 وكان التوثيق له نظامين: نظام مكاتب التوثيق يشرف عليها موثق ويحرر العقد باللغة الفرنسية ويقوم لإجراء تسجيل العقود لدى المحافظة العقارية ونظام آخر يسمى بالمحاكم الشرعية ويحرر عقود باللغة العربية ويتلقون العقود في سجلات ويقدمونها إلى مصالح التسجيل ليصبح لها تاريخ دون إشهارها(انعدام البيانات في العقد). وعمد صدور قانون 70/91 المؤرخ في 15/12/1970 أعاد النظر في تنظيم وتسيير الموثق وبدأ سريان القانون في 01/01/1971 أين ألغى مكاتب التوثيق والمحاكم الشرعية وأنشأ مكاتب للتوثيق تابعة لوزارة العدل وأسندت لها مهمة المحافظة على الأرشيف لتنظيم وتسليم النسخ للأطراف المعنية في هذا المجال.

ثم أعيد قانون جديد رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 أعاد تنظيم المهنة وأنشأ مكاتب عمومية يمتد اختصاصها عبر كامل التراب الوطني سيره الموثق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويتمتع بصفة الضابط العمومي، ثم ظهر مرسوم تنفيذي 89/144 مؤرخ في 08/08/1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة موثق وممارستها ونظامها الانضباطي وسير أجهزتها.
عدل بمرسوم بتاريخ 19/12/1989 تحت رقم 89/283 ثم بمرسوم تنفيذي جديد رقم 90/81 المؤرخ في 13/03/1990 يحدد كيفية دفع الأتعاب ثم عدل بالمرسوم رقم 91/183 ثم بالمرسوم رقم 91/439.
وبتاريخ 20/08/2006 صدر قانون 06/02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق يحتوي على 72 مادة والذي ألغى قانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988.
يكون الالتحاق بالمهنة عن طريق مسابقة وطنية بموجب قرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين.
كيفية الالتحاق:
  • 1.الجنسية الجزائرية.
  • 2.العمر لا يقل عن 25 سنة.
  • 3.التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية.
  • 4.التمتع بكفاءة بدنية.
عند النجاح فالحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.
يؤدي الموثق اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمكان تواجد مكتبه.

مهام الموثق:
  1. 1.حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسيما التسجيل، الإعلان، النشر، الشهر.
  2. 2.حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره.
  3. 3.تسليم نسخ تنفيذية للعقود المحررة.
  4. 4.التأكد من صحة العقود الموثقة ويقد نصائحه طبقا للقوانين السارية.
  5. 5.إعلام الأطراف بالتزاماتهم وحقوقهم والآثار المترتبة والاحتياطات والوسائل المتطلبة عند إبرام العقود.
  6. 6.يمكن تقديم الاستشارات في حدود صلاحياته واختصاصه.
  7. 7.السر المهني وعدم الإفشاء بالمعلومات.
  8. 8.تحرير العقود إلا ما هو مخالف للقانون.
  9. 9.يحافظ على الموثق من الإهانة أو الاعتداء بالعنف خلال تأديه مهامه.
حالات المنع:
لايجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:
1.يكون طرفا فيه سواء معني أو ممثل أو مرخص له.
2.يتضمن تدابير لفائدته أو يكون وكيلا أو متصرفا.
3.إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
4.إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره يجمعه مع قرابة حواشي. لايجوز كذلك أن يكون شاهدا في العقد.
5.إذا كان طرفا في مجلس شعبي محلي.
6.يحظر على الموثق القيام بأعمال تجارية، مصرفية، إدارة شركة حضارية لاكتساب عقارات، إعادة بيعها، الأسهم التجارية، حقوق مراثية، الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، السمسرة، السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.
حالات التنافي:
تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:
1.العضوية في البرلمان.
2.رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
3.كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية.
4.كل مهنة حرة أو خاصة.
إنابة الموثق أو إدارة المكتب مؤقتا:
-عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه، يختاره الموثق أو الغرفة الجهوية، وتحرر العقود باسم النائب ويشار إلى الرخصة، ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عدمية المرتكبة من طرف النائب.
-عند وفاة الموثق أو عزله أو توقيفه يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتنتهي مهامه بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية.
-إذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد وكان موقعا من طرف الأطراف، يمكن لرئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بتعيين موثق آخر للتوقيع.
هيكلة المهنة وتنظيمها :
طبقا للقانون الجديد 06/02 المتعلق بالتوثيق يمكن إنشاء مجلس أعلى للوثيق يرأسه وزير العدل حافظ الأختام ويدرس كل المسائل ذات الطابع العام بالمهنة، يتكون المجلس الأعلى للتوثيق من:
1.وزير العدل حافظ الأختام رئيسا.
2.مدير الشؤون المدنية لوزراء العدل عضوا.
3.مدير الشؤون الجزائية لوزارة العدل عضوا.
4.رئيس الغرفة الوطنية عضوا.
5.رؤساء الغرف الجهوية أعضاء.

تنشأ كذلك غرفة وطنية للموثقين لها شخصية اعتبارية تسهر على تنفيذ الأعمال الهادفة لضمان احترام المهنة والأعراف وتقود بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
تنشأ غرف جهوية للموثقين تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية.
المجلس التأديبي :
ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 7 اعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب 6 أعضاء من بين أعضاء الغرفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المجلس ينعقد بطلب من وزير العدل حافظ الأختام أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وينعقد بحضور أغلبية أعضائه ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة وبقرار مسبب.
العقوبات التأديبية:
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية التالية:
1.الإنذار.
2.التوبيخ.
3.التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقضاها 06 أشهر.
4.العزل.
يتم إبلاغ قرار المجلس التأديبي من طرف رئيس الغرفة الجهوية للموثقين إلى وزير العدل حافظ الأختام، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، الموثق المعني في أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار.
يجوز الطعن في القرا من الأطراف المذكورة في مهلة 30 يوما من تاريخ التبليغ أمام اللجنة الوطنية للطعن.
ملاحظة: تتقادم الدعوى التأديبية بمضي 03 سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الأفعال (عدم وجود متابعة جزائية).
اللجنة الوطنية للطعن:
تتشكل من 08 أعضاء أساسيين و04 قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة و04 موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين ويتم تعيين 04 قضاة احتياطيين بنفس الرتبة و04 موثقين احتياطيين من نفس الغرفة.
تمارس اللجنة مهامها لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له(نيابة عامة) وكذا موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.
تجتمع اللجنة بناء عن أمر من رئيسها أو معالي وزير العدل أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
تستمع للموثق المعني بعد استدعائه برسالة مضمونة للمثول ويجوز له الاستعانة بموثق أو محامي.
تفصل اللجنة في جلسة سرية وبأغلبية الأصوات وبقرار مسبب ما عدا قرار العزل بأغلبية2/3 الأعضاء والنطق يكون في جلسة علنية.
يمكن الطعن في قرار اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة
ثانــــــــــــــيا
 العقد لابد أن تتوفر فيه الأسس اللازمة لوجوده، بمعنى آخر أركانه وهي:التراضي و المحل،السبب لكن قد يضيف القانون إلى هذه الأركان ركنا رابعا وهو الرسمية أو ما يسمى بالعقد الرسمي أو الشكلي .وينطبق هذا المفهوم على البيوع العقاريةالتي يوجب المشرع افراغها في قالب رسمي اعمالا بنص المتدة 324 مكرر من القانون المدني.
ولتوضيح مفهوم الرسمية في بيع العقار قسمنا هذا المطلب إلى: تعريف التوثيق وشروط التوثيق و وظيفته.
 تعريف التوثيق
لقد عرف القانون المدني الجزائري المؤرخ في 13 ماي 2007 العقد الرسمي[1] بانه عقد يتم تحريره من طرف الموثق وفقا للاشكال القانونية، ويلتزم بقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكية العقار الذي تم التعاقد غليه مقابل ثمن نقدي.

فالكتابة الرسمية للعقد هي رسم للعقد،ووضعه في قالب رسمي من قبل شخص له الصفة القانونية ،ويعتبر التوثيق كركن رابع في البيوع العقارية وفقا للقانون الجزائري الى جانب التراضي والمحل، والسبب.
شروط التوثيق
يشترط لتوثيق العقد توافر شروط نبينها على النحو التالي[2] وهي:
وجوب تحرير العقد من طرف الموثق:
يعتبر الموثق ضابطا عموميا مكلفا بخدمة عامة يعمل لحسابه الخاص و تتولى وزارة العدل تعيينه و مراقبته، وله صلاحية تحرير العقود و الوثائق الرسمية و هذا ما تضمنه المادة 05 من القانون 88/ 27 المؤرخ في 07/04/1988 المتضمن قانون التوثيق.
يجب ان يكون الموثق مختصا و أهلا لتحرير العقد.
يقوم الموثق بتحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية، و كذا العقود التي يريد الأطراف إعطائها هذه الصيغة ( المادة 05 من القانون 88/ 27 قانون التوثيق).
ومن العقود التي لا يكون للموثق الاختصاص في تحريرها العقود التي لا يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة كما لو كان طرفا معينا في العقد أو كان هذا يتضمن تدابير لفائدته، وكذا العقود التي يكون فيها احد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من تربطه بهم قرابة الحواشي معينين بصفة شخصية أو بأية صفة أخرى ، تطبيقا لنص المادة 02 من القانون 88/27.
وجوب تحرير العقد وفقا للأشكال القانونية .
ويعتبر بيع العقار بيعا صحيحا، يجب أن يكون وفقا للأشكال القانونية طبقا لما نصت عليه المادة 324 من القانون المدني الجزائري، و تبيان هذه الأشكال يقتضي منا:
أ‌- تحديد البيانات الخاصة بالأشخاص المتدخلين في تحرير العقد 
(وهم الموثق و البائع و المشتري و الشهود و في بعض الحالات المترجم).

ب‌- البيانات الخاصة بشكل العقد:
نجد أن المادة 18 من قانون التوثيق[3] تشترط شروط الشكلية لابد من توافرها في العقد التوثيقي المتعلقة بعملية البيع العقاري.
و عليه نجد انه يجب في العقد الرسمي أن يحتوي على بيانات معينة حتى يكون رسميا و هي[4]:
  1.  وجوب تحرير العقد باللغة العربية بطريقة واضحة.
  2. يجب ألا يستعمل الاختصار، يجب كتابة الكلمات و الأسماء كاملة.
  3.  يجب ألا يترك بياض إذ يجب ملء البياض بخط مستقيم.
  4.  يجب أن يكتب الثمن بالأحرف و لا مانع من كتابته بالأرقام إلى جانب الأحرف
  5.  يجب أن يكتب تاريخ تحرير العقد بالأحرف كذلك ( السنة- الشهر – اليوم)
  6.  يجب كتابة الإحالات في حالة وجودها على هامش الصفحة أو في نهايتها و يجب أن يوقع على كل ذلك كل من الموثق و الأطراف و الشهود في الأحرف الأولى من أسمائهم.
7. يجب حصر عدد الكلمات المشطوبة إن وجدت في النهاية و يجب أن تتم المصادقة عليها من طرف الموثق ، الاطراف و الشهود.
ج- تحديد البيانات الخاصة بموضوع العقد
وهي تلك البيانات التي تتعلق بالتصرف القانوني الثابت في العقد، فإذا كنا بصدد بيع عقار مثلا، فيجب أن يذكر في العقد تاريخ إبرامه ، كما يتعين ذكر طبيعة وحالة و مضمون و حدود العقار، وذكر أصل الملكية بالنسبة لبائع العقار، اي ذكر المالك السابق و ذكر طريقة اكتساب البائع لهذا العقار، وهذا ما يتضح من نص المادة 324 مكرر 01 من القانون المدني[5]وعند الامكان صفة و تاريخ التحويلات المتتالية.
و يذكر إلى جانب ذلك الثمن الذي تلقاه الموثق من المشتري طبقا لما تقضي به المادة 324 من القانون المدني الجزائري.
فإذا تم ذكر جميع هذه البيانات وجب على الموثق قبل أن يوقع ذوو الشأن على العقد أن يتلو عليهم الأحكام التشريعية الخاصة بالضرائب ليبين لهم الأثر القانوني المترتب على التصرف الذي يقدمون عليه[6].
وقد جرت العادة بل يشترط قانونا أن يقرأ الموثق أيضا النص الكامل للعقد الذي حرره حتى يكونوا على دراية كاملة بمحتواه ، فاذا تمت التلاوة وقع الموثق على العقد و وقع معه الاطراف و الشهود وفقا لما تقتضي به الماد 324 مكرر 02 من القانون المدني الجزائري[7] ووقع معهم المترجم ان وجدوا بالنسبة للاطراف و الشهود ويمكن ان يكتفي الموثق ببصماتهم اذا كان احدهم او كلاهم لا يعرفون القراءة او لا يستطيع التوقيع، بل ويمكن الاستغناء عن البصمات اذا كان هناك مانع قاهر كما تنص عليه المادة السابقة الذكر.
وفضلا عن ذلك ، اذا كان الضابط العمومي يجها الاسم و الحالة و السكن و الاهلية المدنية للاطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان، كما يجب ان يبادر الموثق بتسجيل العقود التي يعدها خلال الشهر الذي يلي شهر اعدادها، كما تنص على ذلك المادة 60 من قانون التسجيل و كذلك يجب عليه بعد تسجيل هذه العقود ان يبادر بشهر العقود التي يشترط و ذلك لدى المحافظة العقارية[8].
الفرع الثالث: وظيفة التوثيق
لكي ينشأ العقد يجب أن تتوقر فيه الاسس الالازمة لوجوده، وبمعنى اخر اركانه وهي: التراضي، الامحل، السبب لكن قد يضيف القانون الى هذه الاركان الثلاثة ركنا رابعا وهو التوثيق وهذا هو العقد الرسمي أو الشكلي وينطبق هذا المفهوم على البيوع العقارية التي يوجب المشرع حسبها في قالب توثيقي اعمال النص المادة 324 مكرر 01 من القانون المدني.
- ومن ثم تجسيد وظيفة التوثيق في النقاط التالية:
• اتمام ركن من اركان العقد، بالنسبة للعقود التي يتطلب المشرع افراغها في قالب رسمي.
• تمكين المتقاعد من سند تنقيذي يغيبه عن رفع الدعوى صحة التقاعد باعتبار ان العقد الرسمي عنوانا للحقيقة فيما ورد امام الموثق.
• يعتبر ما ورد في العقد الموثق حجة على الكافة حتى يثبت تزويره ويعتبر ناقدا في كل التراب الوطني.
• تنبيه المتقاعدين الى خطورة التصرف المقبلان على ابرامه
• ان احكام عقد البيع تترتب بمجرد توثيق العقد، عدا الاثر العيني اي: ان غقد البيع الموثق، وقبل شهره في المحافظة العقارية فانه وان كان ينقل الملكية الى المشتري لكنه ينشئ التزامات في مواجهة كل من البائع و المشتري فيلتزم بموجبه البائع ان ينقل الملكية الى المشتري وبتسليم المبيع و بظمان التعرض والاستحقاق و العيةب الخقية.
• مواجهة المشتري الذي يلتزم بموجبه بان يدفع الثمن و المصروفات، و يان يتسلم العين النبيعة[9].
خلاصة 
القول انه اذا اختل لركن التوثيق في العقد المتعلق بنقل الملكية العقارية، فان مأله البطلان المطلق ولا اثر في ترتيب اثار قانونية
-----------------------
قائمة المراجع
[1] -تنص المادة 324من القانون المدني الجزائري :"العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف او ضابط أوشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ماتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلتطه و إختصاصه"
[2] -د، محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، 2001، ص52.
[3] -تنص المادة 18 من قانون التوثيق88/27 المؤرخ في07/04/1988 على مايلي:"تكون العقود الأصلية أو التي لا يحتفظ بأصلها مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو بالالة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والأجهزة المتبعة".
[4] - حشود نعيمة،الشكلية في البيع العقلري،دراسة تحليلية لنيل شهادة ماجيستر،قرع عقود ومسؤولية،جامعة الجزائر كلية الحقوق،2007،ص74،75.
[5] -تنص المادة324 مكرر1 من القانىن المدني الجزائري:"يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية،طبيعة وحالات ومضمون،و حدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند الإمكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية".
[6] -ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري،ط1 دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، بوزريعة، الجزائر 2005،ص35.
[7] - تنص المادة324 مكرر2 من القانون المدني الجزائري:"توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الإقتضاء ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في اخر العقد.وإذا كان الأطراف أو الشهود من لايعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي فب اخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن و يضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر".
[8] -حشود نعيمة،نفس المرجع السابق،ص76.
[9] . د. عبد الرزاق أحمد الصنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الاول الجزء الرايع، دار النشر للجامعات ص 486
google-playkhamsatmostaqltradent