صلاحيات الوسيط القضائي وإلتزاماته
صلاحيات الوسيط القضائي
عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة .
- يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع .
- في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم.
- يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.
أعمال الوسيط القضائي ورقابة القاضي للوساطة ودور أمين الضبط :
أعمال الوسيط القضائي :
- يقوم الوسيط بالاجتماع مع أطراف النزاع وتحديد أجندة عمل لهم قائمة على تلخيص النزاع القائم بينهم وتنظيم عملية تبادل وجهات النظر على نحو يسهل سير عملية الوساطة وصولا للغاية المرجوة منها.
- كما يمكن ان يقوم الوسيط بالاجتماع بكل طرف من طرفي النزاع على حدى لتقييم مركزه القانوني وإبداء رأيه المتوقع بالنسبة لقضيته وذلك من خلال إستعراض النصوص القانونية والاجتهادات القضائية في هذا الخصوص، وهنا تكمن أهمية إن
- يكون الوسيط ذو خبرة علميه وعمليه تمكنه من تقييم المراكز القانونية بأسلوب مقنع يحافظ على الثقة والحيادية، وهذا يتطلب بالإضافة إلى الخبرة العلمية والعملية الإلمام بالمهارات التدريبية والأساليب الفنية المستخدمة في التعامل مع الأطراف.
- كما أن المشرع الجزائري لم يجبر الوسيط الى اتخاذ سبل محددة او طرق يتبعه الأجل إنجاح وساطته.
- يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته هذا ما نصت عليه المادة 1001 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
رقابة القاضي على اعمل الوسيط ودور أمين الضبط في مراحل الوساطة