recent
أخبار ساخنة

الأخطاء المهنية للخبير القضائي

الحجم
الأخطاء المهنية للخبير القضائي
الأخطاء المهنية للخبير القضائي تشكل انتهاكًا للمعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبة في أداء مهامه، وقد تؤدي إلى عواقب قانونية ومهنية جادة
الأخطاء المهنية  الخبير القضائي  المسؤولية المهنية  التقصير المهني  الأخطاء القضائية  الخبرة القضائية  المساءلة القانونية

إن العقوبات المنصوص عليها فى المرسوم 95-310 لم يحدد لها الأخطاء التي تنطبق عليها أو كيفية تطبيق العقوبة المناسبة لكل فعل بل أن الأمر ترك للسلطة التقديرية المكلفة بإقرار أو اقتراح العقوبة و هو رئيس المجلس القضائي.

- فذكرت الأخطاء المهنية على سبيل المثال في المادة 20 من المرسوم 95-310 و هي:
1-الانحياز إلى احد أطراف الخصومة أو التظاهر بالانحياز:
و هو قيام الخبير بعمله بصفة غير موضوعية و الانحياز قد يكون كلي بإقرار باطل بدلا من الحق و قد يكون جزئي كالإنقاص من حق المقرر في نتائج العمل التقني و الغالب في الواقع أن مصدره نفوذ أو رشوة يقترحها المدعي بالحق و قد يكون المدعى عليه فإذا رفض أحدهم قدم نتائج تنسف حق المدعي بصفة كلية أو جزئية.
و الانحياز مسألة متعلقة في غالب الأحيان بما تتوصلت إليه نتائج الخبرة فيمكن إثبات الانحياز عن طريق خبراء آخرون .
2- المزايدة المعنوية أو المادية لتغيير نتائج الخبرة :
و هو كل نطق أو فعل صادر من الخبير يرمي من وراءه إلى تلقي منفعة من احد أطراف النزاع لتغيير حقائق النتيجة التي توصلت إليها الخبرة.
 إن فعل المزايدة قد يشبه فعل الانحياز في النتيجة (تغيير الحق أو حتى إقراره) و الوسيلة (تلقي الخبير منفعة مادية أو معنوية) و يختلف عنه في محركها ففي المزايدة تكون بإرادة الخبير.
3- إستعمال صفة الخبير في غرض إشهار تجاري :
و المراد في المرسوم 95-310 أنه لا يجوز للخبير القضائي  أن يستعمل صفته للإشهار تعسفيا و يفهم ضمنا أنه يجوز للخبير القضائي استعمال الإشهار التجاري لصفته وفي رأينا أنه خروج عن الغاية
- وعن الإطار القانوني المقرر من المشرع في الخبرة القضائية، ذلك أن الخبير القضائي هي صفة يمنحها جهاز القضاء للعمل في مجاله و خدمته متى طلب منه ذلك فهو عون القضاء و أن قائمة الخبراء بحوزة القضاة العاملين فلما الإشهار؟؟ و لا يفسر هذا النص إلا أنه تبييض لما هو في الواقع السلبي لثقافة المجتمع بقدوم بعض الخبراء للعمل خارج إطار القضاء و أصبح الأشخاص يكلفون الخبراء بصفتهم خبراء قضائيين للقيام بالخبرة خارج تعيين القاضي و شاهدنا من قدم تقرير الخبرة لخبراء قضائيين في ملف الدعوي و منهم من احتج بها أمام الإدارات العمومية أو البنوك و تم لسوء الحظ إقرار حقوق بناءا عليها.
- وعليه نري من الضرورة إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم 95-310 تحقيقا للعدل و العدالة مع إدراج مادة  تمنع الخبراء الفضائيين من استعمال هذه الصفة خارج التعيين و المهام المحددة من طرف قضاة الحكم أو التحقيق.
4- عدم إخطار الجهة القضائية بانقضاء اجل الخبرة:
من الشروط الواجبة قانونا على القاضي عند تعيينه للخبير أن يحدد له اجل لإعداد الخبرة تسري من تاريخ تبليغه بالحكم المتضمن الخبرة فإذا انتهى الأجل قبل انجاز الخبرة دون إخبار الخبير القاضي الذي عينه لأجل تمديد الأجل، يكون الخبير في هذه الحالة قد اخل بواجباته و يتقرر في حقه إحدى العقوبات المذكورة سابقا .
5- رفض الخبير انجاز الخبرة :
و يفهم مخالفة لهذا الخطأ المهني للخبير انه لا يجوز للخبير المعين رفض أداء الخبرة بعد قبولها و يقع نفس الحكم عن عدم انجازها في الأجل طبقا للفقرة 2 من المادة 132 من قانون إجراءات المدنية و الإدارية التي تقرر حق الإطراف في مطالبة الخبير بتعويض التأخير أمام القضاء المدني مع طلب استبداله .
- كما أشارت المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية، أن للقاضي ( التحقيق أو الحكم ) استبدال الخبير في حال عدم إيداع التقرير خلال الأجل الممنوح له .
و الملاحظ أن فى القضايا الجزائية قد تصل عقوبة الإخلال فى انجاز الخبرة أو عدم تقديمها خلال الأجل إلى شطب الخبير من قائمة الخبراء طبقا للمادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية .
- و قد تصطدم تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 20 من المرسوم التنفيذي 95-310، بالفقرة 2 من المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن الخبير الذي قبل مهمته و رفض انجازها أو لم ينجزها خلال الأجل يصبح في حكم من اخل بواجباته في التشريع (قانون الإجراءات المدنية و الجزائية) و بالتالي يتعرض للعقوبات التي قد تؤدي لشطبه حسب قانون الإجراءات الجزائية بينما نص المادة 20 من المرسوم 95-310 فهي لا تقرر العقوبة إلا بتوفر شرطان أوله إنذار الخبير و الثاني، عدم توفرللخبير سبب شرعي منعه من انجاز الخبرة.
وإن تناقض الحكم التنظيمي مع الحكم التشريعي وجب الأخذ بهذا الأخير لعلوه من جهة كما أسلفنا و أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد صدر في 24/04/2008 أي بعد صدور المرسوم 95-310 و يكون بالتالي النص التشريعي قد ألغى ضمنا النص التنظيمي و بالتالي يستبعد تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 20 من المرسوم 95 - 310 و من جهة أخرى، كما لا نرى مبرر لاشتراط الاعذار بعد فوات الأجل لكون أن الخبير في القضية هو موظف مكلف بتحقيق خدمة مرفق عمومي و هو القضاء و أن قبوله المهمة ترتب مسؤوليته عن إخلاله بالالتزام المتضمن الانجاز خلال الأجل.
7- عدم حضور الخبير أمام الجهة القضائية التي عينته :
للكلام عن هذا الخطأ يجب التمييز بين حالتين حالة يكون فيها الخبير معين من طرف القضاء الجزائي و حالة أين يعين الخبير من طرف القضاء المدني أو الإداري.
 
google-playkhamsatmostaqltradent