recent
أخبار ساخنة

شرح إختصاص القسم العقاري في المحاكم الجزائرية

 

شرح إختصاص القسم العقاري في الجزائر تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذلك تأثيير النصوص التشريعية

و التنظيمية في المادة العقارية.
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية وعلى الخصوص في القضايا التالية :
في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية،
في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع،وحق الاستعمال،وحق الاستغلال وحق السكن.
في نشاط الترقية العقارية،
في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع،
في إثبات الملكية العقارية،
في الشفعة،
في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات،
في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع،
في القسمة وتحديد المعالم،
في إيجار السكنات والمحلات المهيئة،
في الإيجارات الفلاحية،
في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة "للأملاك الوطنية"وشغلها وإستغلالها،
في الدعاوى المقدمة من طرف عضوا أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية،
الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها،
المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص،
المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
الاختصاص الإقليمي
المادة 518:
يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
صلاحيات القسم العقاري
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية ما 511 وينظر على الخصوص في القضايا التالية 512 إ م.
حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية.
في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن.
في نشاط الترقية العقارية.
في الملكية المشتركة للعقارات المدنية والملكية على الشيوع.
في إثبات الملكية العقارية.
في الشفعة.
في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات.
في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع.
في القسمة وتحديد المعالم.
في إيجار السكنات والمحلات المهنية.
في الإيجارات الفلاحية.
كما ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها ما 513 إ م
المادة 513:
ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغير ، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية ما 514 إ م.
المادة 514:
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء اﻟﻤﺠموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك اﻟﻤﺠموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 515 إ م.
المادة 515 :
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 516إ م.
المادة 516:
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضع ين للقانون الخاص.
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالمقايضة بين عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخصوص ما 517 إ م.
المادة 517:
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
صلاحيات رئيس القسم العقاري
المادة 521:يمكن لرئيس القسم العقاري ، وحتى في حالة وجود منازعة جدية ،أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة
المادة 522:تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال .
المادة 523:يمكن لرئيس القسم العقاري أن يتخذ أي تدبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، لا يتطلب المناقشة أو الوجاهية أو في الحالات المنصوص عليها قانونا .
google-playkhamsatmostaqltradent