recent
أخبار ساخنة

جنحة تخريب أو إتلاف ملك الغير من قانون العقوبات

الحجم


جنحة تخريب أو إتلاف ملك الغير
وردت هذه الجريمة في المادة 407 من قانون العقوبات حيث نصت على: "كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة".
يعتبر فعل تخريب وتحطيم ملك الغير من صور الظلم، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الظلم بمختلف صوره ودليله من الكتاب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا .(1)
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم "الظلم ظلمات يوم القيامة" (2).
الفرع الاول : أركان جنحة تخريب أو تحطيم ملك الغير
من خلال نص المادة 407 يتضح أن للجريمة ثلاثة أركان هي:
البند الأول: فعل التخريب أو الإتلاف
التخريب سبق الحديث عنه، أما الإتلاف، فهو إحداث تغيير في الشيء أو في موقعه يؤدي إلى نقص في قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيرا ضارا بقصد الإضرار بالغير. (3)أو هو إفناء مادة الشيء،أو على الأقل إدخال تغييرات شاملة عليها، بحيث تصير غير صالحة إطلاقاً، للاستعمال في الغرض
شأنه أن يستعمل فيه الشيء، فتضيع تبعا لذلك قيمته بالنسبة لمالكه .(4)
ويستوي في ذلك أن كان التخريب أو الإتلاف جزئيًا أو كلياً، وبأية وسيلة كانت، غير أنه يستبعد أن تكون الحرق أو الألغام والمتفجرات لأن المشرع أفردها بجرائم مستقلة.
البند الثاني: محل التخريب أو الإتلاف يتمثل محل الجريمة في الأموال الغير منصوص عليها في المادة 396 من قانون العقوبات وتشمل:
المباني والمساكن والغرف أو الخيم أو الأكشاك ولو كانت متنقلة أو المخازن أو الورش غير المسكونة أو المستعملة للسكن غابات أو حقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات .
محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو حزم.
وإذا كانت المادة 396 من قانون العقوبات قد حددت بعض الوسائل المستخدمة في فعل التخريب أو الإتلاف وهي وضع النار عمداً فإن المادة 407 من قانون العقوبات قد فتحت المجال لوسائل أخرى غير النار، غير أنها من جهة أخرى قد وسعت مجال التخريب ليشمل محل التخريب كلياً أو جزئياً، كما يلزم أن يقع التخريب على أموال الغير (5)
البند الثالث: القصد الجنائي تعد هذه الجريمة من الجرائم القصدية، ويتطلب القصد فيها، ثبوت علم الجاني بأن الأموال التي ينصب عليها فعله ملكا لغيره، وأن فعله من شأنه أن يؤثر على مادتها أو قيمتها، كما يتطلب ثبوت إرادته في ارتكاب هذا الفعل وتحقيق الضرر المترتب عليه(6)
الفرع الثاني: عقوبة جنحة تخريب أو إتلاف ملك الغير
تكيف الجريمة على أنها جنحة، ويعاقب عليها وفق المادة 407 من قانون العقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000دج
كما أن الشروع في هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 407 يعد جريمة تامة ويعاقب عليها بنفس عقوبة الجنحة، فمن شرع أو هم بالفعل دون أن تتحقق نتيجته لسبب أو طارئ خارج عن إرادة الجاني فيعد الفعل كما لو أنه خرّب أموال الغير ويعاقب الجاني بالسجن والغرامة المنصوص عليها في المادة 407 من قانون العقوبات.
وإذا وقع التخريب أو الإتلاف على مساكن أو غرف أو مباني أو أكشاك وكانت مسكونة أو تستعمل للسكن أو أدى التخريب إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، أو تسبب التخريب أو الإتلاف في جرح شخص أو في إصابته بعاهة مستديمة، ففي هذه الحالة تشدد العقوبات وتصل إلى الإعدام وفق مقتضيات المواد من 395 إلى 404 من قانون العقوبات.(7)
ويُرجع في تحديد عقوبة هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية إلى تقدير القاضي لأنها تدخل ضمن جرائم التعزير .
المراجع
1/سورة النساء، 168.
2/البخاري، كتاب المظالم والغصب باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ج3، ص129 . و مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،
باب تحريم الظلم، ج8، ص 17.
3/عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص 11.
4/محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، ، ص 668.
5/الفاضل خمار الجرائم الواقعة على العقار طبعة 4 الجزائر ص85
6/بن موسى عبد المجيد، حماية الأراضي الفلاحية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، مذكرة دكتوره تخصص شريعة وقانون جامعة ادرار سنة 2018/2017 ، ص 380
7/الفاضل خمار الجرائم الواقعة على العقار طبعة 4 الجزائر ص86
google-playkhamsatmostaqltradent