recent
أخبار ساخنة

نموذج عريضة افتتاحية دعوى فسخ عقد إيجار محل تجاري

 عريضة إفتتاح لدعوى فسخ عقد الإجار و إخلاء المحل التجاري

يعرف المحل التجاري على أنه مال منقول معنوي يشمل اتصال التاجر بعملائه و اعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر الاستغلال التجاري. كما يعرف على أنه مجموع الأموال المادية و المعنوية تخصص لمزاولة التجارة بالمعنى الضيق، أو لمزاولة الصناعة ، و يسمّى أيضا بالمنشأة في تطبيق قوانين الضرائب و العمل و ترد على المحل التجاري عدة تصرفات خصص لها المشرع مجموعة من الأحكام القانونية سواء في القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني أو القواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري.
للتحميل بصيغة الوورد إضغط هنا

ملاحظة :

التاجر لا يقتصر في استغلال محله التجاري بنفسه باعتباره تاجرا يمارس نشاطا تجاريا ما وإنّما يمكن له أن يستغل المحل التجاري باعتباره ملكية تجارية من شأنها أن تحقق له دخلا، كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع أو الدخول به كحصة في الشركة، كما يمكن أن يحصل على ائتمان بواسطة رهنه رهنا حيازيا دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن ، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري.

يعد الحق في الإيجار من أهم عناصر المحل التجاري و قد أدرجه المشرع الجزائري في نص المادة 78 من ق ت ج ضمن العناصر المعنوية.

و لم يعرف المشرع صراحة عقد الإيجار سواء كان مدنيا أو تجاريا بل نظمه في المواد 467 إلى 507 من ق م ج ، كما دعمها بأحكام خاصة في القانون التجاري حيث نص عليه في الباب الثاني في المواد 169 إلى 202 من ق ت ج.

و تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عقد إيجار المحل التجاري في الجزائر عرف مرحلتين، الأولى كانت في ظل الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون التجاري قبل تعديله، و هذا نتيجة تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي، و كانت هذه القوانين تحمي مصلحة المستأجر أكثر مما تحمي مصلحة المؤجر حيث قيدت حرية هذا الأخير في التصرف في ملكيته بسبب ما منح للمستأجر من امتياز كحقه في التمسك بتجديد الإيجار والتعويض الإستحقاقي مما دفع بالمؤجرين العزوف عن تأجير ملكيتهم وهذا الوضع دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار تشريع جديد متعلق بالإيجارات التجارية مغايرة لأحكام القانون القديم و هذا بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06-02-2005، لذا فالمشرع أحدث فيه نوع من المرونة حفاظا على استقرار المعاملات التجارية فأزال بهذه الأحكام الجديدة كافة الأعباء و الإجراءات التي كانت مفروضة على المؤجرين.

ولكن بالرغم من إلغاء المشرع للأحكام التي صدرت في ظل الأمر رقم 75-59 إلا أنّ العقود الإيجارية التجارية المبرمة في ظله تبقى خاضعة لأحكام هذا الأخير، بينما تطبق أحكام القانون 05-02 على العقود المبرمة من تاريخ صدور هذا الأخير.

و الحق في الإيجار هي تلك الملكية القانونية التي تمكن التاجر المستأجر من إلزام المؤجر تجديد الإيجار بعد انتهاء أجله، و إذا امتنع المؤجر و أراد استرجاع العقار المؤجر ، عليه أن يدفع التعويض الاستحقاقي كما أشارت إليه المادة 176 من القانون التجاري.

 

google-playkhamsatmostaqltradent