محاضرات في القانون الدستوري
مفهوم القانون و فروعه النضرية العامة لدولة
مفهوم الدولة و أركانها
أشكال الدول
النضرية العامة لدساتيير
مفهوم الدستور
أنواع الدساتيير
محتويات الدساتيير
تعديل الدستور و إنتهاءه
الرقابة علي دستورية القوانين
أنضمة الحكم
ماهية الإنتخابات
الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة
نضام الحكم في الدساتيير الجزائرية
إعداد الطالب : مجيدي فتحي
مقدمة :
مما لا شك فيه أن الإنسان يميل بطبعه إلى الاجتماع مع غيره من بين جنسه ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يلبي جميع حاجاته ورغباته ومن هنا وجب التعاون بين الأفراد غير أن الإنسان
من جهة أخرى يميل بطبعه إلى التسلط وحب السيطرة وتفضيل مصالحه على مصالح الغير، لذلك تطلب وجود سلطة .
للسلطة معنيان:
- فقد يقصد بها كيفية تنظيمها وأشكال ممارستها وهذا هو المعنى العضوي أو التنظيمي.
- وقد يقصد بها نشاط السلطة وأهدافها وهذا هو المعني الموضوعي أو المتحرك والذي أصبح ينظر إليه اكثر من الجائب العضوي.
المبحث الأول : مفهوم القانون وفروعه :
أصل كلمة قانون KANOON مشتقة من اليونانية، ويقصد بها العصا المستقيمة ومن الناحية اللغوية يعني الطريق المستقيم والسلوك السوي أو بالأحرى النظام والسير على وتيرة محددة، ثم أطلق على أي ظاهرة تتغير بالسيرورة على نقس الوتيرة مثل قانون الجاذبية، القوانين الرياضية الحسابية.
أما اصطلاحا فلها معنيين أحدهما واسع ولأخر محدود وضيق أو خاص.
المعنى الواسع : نعني به مجموعة من القواعد الي تنظم وتضبط علاقات الأشخاص في المجتمع على أن يكونوا ملزمين بها وإلا تعرض للجزاء من طرف السلطة الحاكمة.
فروع القانون :
يتم تقسيم القانون من حيث الموضوع إلى فروع متعددة على مستوى النشاط الإنسان ولكل نشاط فرع من فروع القانون حكمه وينظمه وفروع القانون هي :
- القانون الخاص : هو بمجموعة الأحكام اليي تضبط علاقات الأشخاص فيما بينهم أو بين الدولة والأشخاص مع استغناء الدولة عن سلطتها.
- القانون العام : هو الذي ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد مع استخدام الدولة سلطتها الكاملة ويكون الطرف الآخر شخصا عاديا او بين دولة و دولة اخري .
فروع القانون الخاص :
القانون المدي
القانون التجاري
القانون البحري
القانون الجوي
القانون الدولي الخاص :
- القانون المدي : هو الذي ينظم العلاقة بين الأفراد " في حالة الصراعات والخلافات"
- القانون التجاري : متعلق بالأحكام اليي تحدد الأعمال التجارية ومجالاها وتنظم وضعيتها.
- القانون البحري : متعلق بالملاحة البحرية وكل ما يدخل ضمن إطارها.
- القانون الجوي : متعلق بالملاحة الجوية وكل ما يدخل ضمن إطارها.
- القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد الي تنظم العلاقات التي تتم بين الأشخاص ويكون فيها أحد الأطراف على الأقل أجنبيا.
فروع القانون العام :
القانون الدولي العام
القانون الإداري
القانون المالي
القانون الجنائي
القانون الدستوري
- القانون الدولي العام : ينظم العلاقة بين الدولة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي في حالة الحرب أو السلم.
- القانون الجنائي : القواعد الأساسية التي تقوم عليها سلطة الدولة بجزاء أو عقاب المجرمين أو الخارجين عن القانون .
- القانون الدستوري : وهو موضع المادة والدراسة.
وإلى جائب فروع القانون العام والخاص وتسمى عادة بفروع القانون المختلطة من قانون العمل قانون الضمان الاجتماعي.... إلخ.
المبحث الثاني : مفهوم القانون الدستوري
-1المفهوم الشكلي :
يعرف القانون الدستوري على أنه بمجموعة القواعد القانونية المدونة والمسجلة في وثيقة تسمى الدستور أي بمجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الأساسية والمسماة بالدستور دون أن يمتد إلى غير ذلك من القواعد.
مثل هذا التعريف أدى إلى تطابق تام بين الدستور نفسه والقانون الدستوري لذا فإن التعريف الشكلي للقانون الدستوري ينتقد من عدة أوجه منها :
- أن هذا المفهوم لا يساير الواقع لأنه ينكر وجود دساتير معينة (هناك دول ليس لها دستور مكتوب بل دستور عرفي(
-أن الدساتير المكتوبة لا تضم دائما جميع الدساتير الموجودة في الدولة.
-بعض القواعد الواردة في الدستور قد لا تكون ذات طبيعة دستورية.
-القواعد الدستورية أي التي تنظم الحكم والسلطة السياسية في الدولة كانت موجودة قبل ظهور الدساتير المكتوبة.
-2المفهوم الموضوعي : " الضمني "
هو بمجموعة القواعد والأحكام الي تنظم العلاقات داخل المجتمع ويهتم بالموضوعات الي تتضمنها هذه النظم بغض النظر عن تدوينها داخل الوثيقة الدستورية أو غيرها من الوثائق وحتي كونها عرفية.
التفريق بين بعض المصطلحات :
- الدستور : هو المنبع الأساسي للأحكام القانونية.
- النظام الدستوري : هو خضوع الدولة لمجموعة من القواعد لابد من الالتزام بها وسواء كانوا أفرادا أو سلطة.
- قانون الدستور : دراسة الوثيقة الدستورية دراسة تحليلية وتبيان ما تتضمنه من قواعد لنظام الحكم فالقانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري.
- النظام الدستوري : هو ذلك النظام الذي تكون فيه الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دستورية حددها الدستور.