recent
أخبار ساخنة

التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور

 

حوادث المرور  الأضرار الجسمانية  التعويض المادي  المسؤولية المدنية  التأمين الإجباري  القضاء المدني  إثبات الضرر  التقييم الطبي  الضرر المادي  الضرر المعنوي  فقدان الأجر  النفقات الطبية  العجز الدائم أو المؤقت  التعويض عن الألم والمعاناة  قانون السير  المسؤولية التقصيرية  حكم قضائي  التقادم  المحكمة المختصة  الخبرة الطبية  حساب التعويضات  الطرف المتسبب  الطرف المتضرر  التأمين على المركبات  تعويض الضحايا  إجراءات المطالبة بالتعويض

🛑#تعويض_الأضرار_الجسمانية_في_حوادث_المرور

الأمر 74-15 المتعلق بالزامية التأمين وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 30 يناير 1974 .

يستند نظام التأمينات على السيارات والتعويضات الممنوحة لضحيا حوادث المرور ، بشكل الأساسي للأمر قم 74-15 المؤرخ سنة 30 يناير 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارة ونظام التعويض عن الأضرار، والقانون رقم 88-31 المعدل والمتمم له ، بالإضافة لأحكام الأمر 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات والأحكام ذات الصلة في القانون المدني .

الأشخاص الخاضعون لالزامية التأمين على السيارة : 

إن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك مسؤولية كل شخص آلت إليه بموجب إذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة ، ماعدا أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم ، وذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهودة بها إليهم نظرا لمهامهم .

ويتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى والمشمولين بالإستثناء من الإنتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها إليهم ، أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة ومسؤولية الأشخاص العاملين تحت استغلالهم أو الذين توكل إليهم حراسة المركبة أو سياقتها بإذنهم أو إذن أي شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة اللاحقة والجاري العمل بها . ( م 04 ق 74-15 ) . 

في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة ، يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و / أو المشتري إلى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون 80-07 المتعلق بالتأمينات . ( المادة 06 القانون 88 -31 ) .

الأشخاص المستحقون للتعويض: 

كل حادث سير سبب أضرار جسمانية ، يترتب عليه تعويض كل ضحية أو ذوي حقوقها ، وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث ، ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في الأمين ومالك المركبة ، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من نفس القانون . ( المادة 08 الأمر 74-15) 

الضحية وذوي حقوقها الذين يصيبهم ضرر من جراء حادث المرور ، وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث .

المكتتب في التأمين ومالك السيارة .

سائق المركبة المتسبب في الحادث ضمن شروط م 13 من الأمر 74-15 .

الركاب ويعتبر من الركاب من كان في المركبة ، ويشترط لاستفادتهم من التعويض أن يكونوا ممن يسمح بركوبهم .

ويستثنى من هؤلاء الأشخاص : 

  • السائق في حالة سكر
  • سارق السيارة وشركاؤه  
  • ناقل الأشخاص أو الأشياء بمخالفة القانون  
  • المؤمن له المتعمد الخطأ .

الأساس_القانوني_لتعويض_عن_حوادث_المرور : 

قبل صدور الأمر 15-47 كانت مسؤولية التعويض تقووم على أساس الخطأ إذ تنص المادة 124 من ق المدني الجزائري ، " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء وسببا ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " ،  ويمكن أن تزول هذه المسؤولية باثبات عم وجود خطأ . ثم انتقلت المسؤولية ، إلى مسؤولية حارس الشيء الذي هو مطالب بتحقيق نتيجة ولا يملك المدعى عليه إلا إثبات أن الضرر قد وقع بسبب عمل الضحية أو عمل الغير أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وهذا بمقتضى نص المادة 138 ق المدني الجزائري .

إلا أن المسؤولية بمقتضى الأمر 15/74 قائمة على أساس نظرية الخطر أو التعويض التلقائي طبقا لأحكام المادة 08 من الأمر 15/74 " كل حادث سير سبب ضررا جسمانيا يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها " . 

صندوق ضمان السيارات : 

وهو نتاج الصندوق الخاص بالتعويضات ، ويعود تاريخ انشائه إلى المرسوم 69-107 المؤرخ في 31-12-1969 ، وقد تم تغيير اسمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-103 المؤرخ في 05-04-2004 ليصبح صندوق ضمان السيارات وهذا تطبيقا للمادة 117 من القانون 02-11 المؤرخ في 24-12-2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، إذ يعتبر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة المالية ، ويتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي  .

ويتولى هذا الصندوق مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية التي تتسبب في وقوعها السيارات إذا كان المتسبب في الحادث مجهولا ، أو مسقوطا عنه الضمان ، أو كانت تغطيته غير كافية ، أو غير مؤمن وتبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا .

إجراءات وكيفيات الحصول على التعويض : 

نص القانون 74-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 على مجموعة من الإراءات لحصول ضحية حوادث المرور على تعويض ، كما تضمن الملحق كيفيات تعويض الضحية القاصر والبالغ وكذلك ذوي الحقوق .

1-التسوية عن طريق الصلح : ويهدف هذا الإجراء إلأى تعويض المؤمن للضحية جراء حادث مرور بصفة ودية دون حاجة إلى صدور حكم قضائي وذلك لاختصار الوقت وتسهيل الأمر .

ويتم ذلك وفق إجرائين :

1- التحقيق : كل حادث مرور يسبب حادثا جسمانيا لابد أن يكون محل تحقيق من قبل ضابط الشرطة أو أعوانهم ومن قبل كل شخص مؤهل قانونا وفقا لأحكام المادة 01 من المرسوم 80-35 ، وعند انتهاء التحقيق يرسل محضر إلى وكيل الجمهورية ،

2- اقتراح التعويض : بعد انتهاء التحقيق يبادر في اقتراح التعويض على المضرور ، الذي له حق قبول التعويض أو رفضه ، في حالة القبول يحرر محضر المخالصة ، وبموجبه يحضر على المضرور المطالبة على بالتعويض أمام القضاء أما إذا لم يتفقا فللمضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء .

2-التعويض عن طريق القضاء : يتم استدعاء الطرفين ويتم الفصل في التعويض الإلزامي للضحية وفق الإجراءات العادية حيث يتم الإستماع لطرفين والإستدلال بمحضر الحادث والتحقيق ليتم بعد ذلك الفصل في مقدار التعويض ولكلا الطرفين حق الإستئناف والطعن .

كيفية تقدير التعويض : يختلف التعويض بخلاف ما إذا كان الضحية متوفيا أو مصاب بعجز ، كما أن السن عامل أساسي في تحديد حساب التعويض ، ناهيك عما إذا كان عاملا أم لا ،

google-playkhamsatmostaqltradent