قبل شراء أي عقار، تأكد أولًا من حالته في المحافظة العقارية:
✔ ممـسـوح (Cadastré): أي أن العقار مسجل رسميًا في مخططات المسح العقاري.
✔ غير ممسوح (Non Cadastré): لم يتم تسجيله بعد في المسح العقاري.
📌 أولًا: إذا كان العقار ممسوحًا
🔹 لا يمكن التصرف في العقار إلا بوجود دفتر عقاري رسمي.
🔹 إذا أخبرك المالك بعدم امتلاكه للدفتر أو أنه ضاع، فعليه استخراجه مجددًا من المحافظة العقارية قبل أي إجراء.
🔹 في حال إدراج العقار ضمن المجهول أو العقارات غير المطالب بها، يمكن تقديم طلب تسوية مرفق بالعقد العرفي للحصول على الدفتر العقاري خلال سنتين من تاريخ محضر استلام وثائق المسح.
📌 ثانيًا: إذا كان العقار غير ممسوح
🔹 يجب تحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي مشهر بإيداعه عبر مكتب توثيق.
🔹 لقبول العقد العرفي، يجب أن يكون:
✅ ثابت التاريخ ومسجل قبل 01/01/1971 في مصالح الضرائب.
✅ العقود المسجلة بين 1983 و1992 مقبولة أيضًا وفق مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية.
📜 وفق المادة 328 من القانون المدني، يكون العقد العرفي ثابتًا قانونيًا إذا:
✔ تم تسجيله رسميًا.
✔ ثبت مضمونه في عقد موثق رسميًا.
✔ تم التأشير عليه من جهة رسمية مختصة.
✔ توفي أحد الأطراف الموقعين عليه.
📢 إذا كان العقد العرفي مستوفيًا لهذه الشروط، يجب التوجه إلى مكتب التوثيق لصبه في عقد توثيقي مشهر، مما يسمح بالتصرف في العقار بالبيع، الهبة، أو الرهن.
أما العقود العرفية التي لا تتوفر فيها شروط القبول، فهناك 3 حلول لتسويتها:
1️⃣ طلب تسوية لدى مديرية الحفظ العقاري وفق القانون 07-02 بعد تحقيق عقاري.
2️⃣ انتظار المسح العقاري، حيث يمكن تقديم العقد العرفي لدعـم الحيازة.
3️⃣ اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تثبيت العقد العرفي.
📌 بمجرد تسوية العقد بأحد هذه الطرق، يصبح من الممكن التصرف بالعقار قانونيًا.
⚖ راجع المواد: 326 مكرر 2، 328، 329 من القانون المدني لمزيد من التفاصيل.