عقد العمل المحدد المدة CDD
الأصل في علاقة العمل هي لمدة غير محددة المدة CDI لكن الاستثناء جاء في المادة 12 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم و التي تنص
یمكن ابرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي في الحالات المنصوص علیھا صراحة أدناه :
ـ عندما یوظف العامل لتنفید عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة،
ـ عندما یتعلق الامر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا، ویجب على المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبھ،
ـ عندما یتطلب الامر من الھیئة المستخدمة اجراء أشغال دوریة دات طابع متقطع،
ـ عندما یبرر دلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة،
ـ عندما یتعلق الامر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبیعتھا .
ویبین بدقة عقد العمل، في جمیع ھده الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة.
واكدت المادة 12 مكرر منه على :
یتاكد مفتش العمل المختص اقلیمیا، بحكم الصلاحیات التي یخولھا ایاه التشریع والتنظیم المعول بھما، من ان عقد العمل لمدة محدودة ابرم من اجل احدى الحالات المنصوص علیھا صراحة في المادة 12 من ھذا القانون ، وان المدة المنصوص علیھا في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من اجلھا العامل .
وكذا المادة 14 منه والتي تنص
یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیه أحكام ھذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في القانون.
ولدينا هنا بعض القرارات للمحكمه العليا بخصوص عقد العمل المحدد المدة CDD.