السلطة التشريعية
مقـــــــدمـــــــــة
المبحــث الأول : ماهية السلطة التشريعية
المطــلب الأول : تعريف السلطة التشريعية
المطلب الثانـي : تشكيل السلطة التشريعية
المطلب الثالث : التشريح
المطلب الرابع : طريقة الانتخاب وتحديد نتائجها
المبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
المطـلب الأول : أجهزة وهيئات المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثاني : أجهزة وهيئات مجلس الأمة
المطلب الثالث : دورات البرلمان
المبحث الثالث : وظائف السلطة التشريعية
المطلـب الأول : الوظيفة التشريعية
المطلب الثاني : الوظيفة الرقابية
المطلب الثالث : الوظيفة المالية
المطلب الرابع : وظائف أخرى
الخـــــاتمــــــــــة :
مقـــــدمـــــة:
لقد اعتمدت الجزائر على التشريع المكتوب تماشيا مع النظام اللاتيني والإحالة على مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف وقواعد العدالة وقد أثر ذلك على مجموعة القوانين التي هي الآن محل نقاش كقانون الأسرة وأحكام القانون المدني وفكرة انتقال الملكية في المستثمرات الفلاحية وغيرها.
ولم تستقر الهياكل التشريعية في الجزائر,بل مرت بمراحل بدءا من المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى المجلس الوطني في دستور 1963ثم المجلس الشعبي الوطني المنحل الذي وقع تحت تأثيرين أولهما الحزب الواحد ومبادئه وثانيهما الجناح الإصلاحي بقيادة رئاسة الجمهورية وفي خضم هذا الانقسام الواقعي تكونت الأحزاب السياسية وأثرة على قوانين هامة خاصة المتعلقة بإرساء المبادئ الديمقراطية ومنها قانوني الانتخابات و الإعلام
وصولا إلى المجلس الشعبي الوطني المنتخب في ماي 2007 وقد ارتأينا في هذا البحث أن نتعرف على السلطة التشريعية لما لها من أهمية في حياتنا
فما هي السلطة التشريعية وما هي أهم أجهزتها ووظائفهما
للإجابة عن هذه الإشكالية استعملنا المنهج الاستقرائي متبعين الخطة التالية:
المبحث الأول: ماهية السلطة التشريعية
المبحث الثاني: أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
المبحث الثالث: وظائف السلطة التشريعية
الـمبـحـث الأول:
المـــطلـــب الأول: تعريف السلطة التشريعية
هي تلك الهيئة التي لها حق إصدار القوانين العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كيان الدولة فهي تعبر عن الإرادة الشعبية وتمارس السيادة باسمه (1)
حيث تنص المادة 112 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل2016 على أنه:يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الوطني ومجلس الأمة
الـــمطلــب الــثانـــي:تشكيل السلطة التشريعية
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين .المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حسب نص المادة112.
يتكون المجلس الشعبي الوطني من 389 عضو و يتم انتخابهم كل خمس سنوات و مجلس الأمة من 144 عضو .يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 لمدة ستة أعوام .بينما ينتخب الثلثين الآخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين من كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة .باستثناء رئيسه كل 3سنوات.
و ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس أي كل 3 سنوات.
الــــمـطـلب الـــثــالـــث :الـــتــرشــيــح
الــفــرع الأول : شــروط الــترشيـــح فــي الــمجلــس الــشعبـي الــوطــنــي :
نصت الماة92من القانون 16/10 مؤرخ في 25 غشت 2016 م القانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات .
يشترط في المتر شح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون (التمتع).
(1) د محفوض لعشب :التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة لفنون المطبعيةـ الجزائر ـ2000ـ ص :
بالحقوق المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية
أن يكون بالغا سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع
أن يكون ذا جنسية جزاىرية
أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
ينضر باقي الشروط بالمادة92 للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الــفـــرع الـــثــانــي :شــروط الــتــرشــح فــي مــجــلــس الأمـــة
نصت المادة 111من الفانون العضوي16/10
لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ 35 سنة كاملة يوم الاقتراع
ومن نص المادة يتضح لنا أنه أشترط في المتر شح للعضوية للمجلس الأمة شرط وحيد وهو بلوغه 35 سنة يوم الاقتراع
الــمطلـب الـرابـع طـريـقـة الإنـتخـاب وتـحـديـد نـتـائـجـها
نصت المادة 02 من االمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 16/10 أن:-الاقتراع عام مباشرة وسري كقاعدة عامة واستثناءا يكون الاقتراع غير مباشر في وسري في الحالة المنصوص عنها في المادة 118 من الدستور المعدل 2016 الفقرة 2 ووفق الشروط المنصوصعنها في هذ القانون
و ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي
من نص المادة نستنتج أن العملية الانتخابية تمر بعد إجراءات فرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية عملية الفرز وإعلان النتائج (القائمة الانتخابية تتم مراجعتها سنويا ويشرف على المراجعة قاض ورئيس المجلس الشعبي وممثل عن الوالي )
-استدعاء هيئة الناخبين تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات طبقا للمادة 25 من قانون الانتخابات
-مدة الاقتراع : يوم واحد يحدد بمرسوم رئاسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د-مولود ديدان :مباحث في القانون الدستوري والنضم السياسسية دار النجاح للكتاب الجزائر-2005-ص-400-401-
مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة من المواصفات هي :
* (العمومية – السرية –الشخصية -)
-الفرز : ويتمثل في عملية حساب الأصوات فور نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع في نهاية الفرز وفي نفس المكان
- إعلان النتائج: تشرف على إعلان النتائج لجنة تتكون من قضاة يعينهم وزير العدل (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د عمار بوضياف : الوجيز في القانون الإداري –جسور النشر والتوزيع –ص-117-118
المبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
نتناول في هذا المبحث اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذلك دورات البرلمان
المطلب الأول : أجهزة المجلس الشعبي الوطني وهيئاته
أ الرئيس :
ب المكتب (يتكون من رئيس المجلس وتسعة نواب )
ج- اللجان الدائمة وهي :
1- لجنة الشؤون القانونية والادارية
2- لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية
3- لجنة الدفاع الوطني
4- لجنة المالية والميزانية
5- لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة
6- لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
7- لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة
8- لجنة الثقافة والاتصال والسياحة
9- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني
10- لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية
11- لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية
12 - لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي
-أما الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي :
-هيئة الرؤساء
-هيئة التنسيق
-المجموعات البرلمانية (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مولود ديدان :مرجع سابق صفحة 402
المطلب الثاني : أجهزة مجلس الأمة :
أ- رئيس مجلس الأمة
ب- مكتب رئيس الأمة
ج- لجان مجلس الأمة الدائمة
د-هيئة الرؤساء
هـ-هيئة التنسيق
و- المجموعات البرلمانية (1)
المطلب الثالث : دورات البرلمان
للبرلمان دورات عادية وأخرى غير عادية
الفرع الأول : الدورات العادية :
نصت المادة 135 من الدستور على انه :-يجتمع البرلمان في دورة عاديتيةكل سنة ومدة كل دورة عشر أشهر على الأقل )-
نصت المادة 4 من القانون العضوي رقم 16-012 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة والعلاقة بينهما وبين الحكومة-على انه ك- يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورة الربيع والخريف
تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس
تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر
يحدد تاريخ افتتاح كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين بالتشاور مع الحكومة
تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني (2)
الفرع الثاني : الدورات الغير عادية
نصت المادة 135 من الدستور يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية باستدعاء وبطلب من الوزير الاول او بطلب من ثلثي اعضاء المجلس الشعبي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني
تختتم الدورة الغير عادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من اجله
المبحث الثالث وظائف السلطة التشريعية
المطلب الأول :الوظيفة التشريعية :
الفرع الأول: التشريع
-يمارس البرلمان بغرفتين السلطة التشريعية إذ ينصب الدستور في المادة135 منه على انه – يجب إن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه او مجلس الامة ثم المجلس الوطني على حسب الحالة باعتبار ان مجلس الامه بموجب تعديل دستور 2016 اصبح له حق اقتراح القوانين بثلاث مجالات محدد ضمن المادة137
تنصب مناقشة مشاريع اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي على النص المعروض عليه
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية الحاضرين بالنسبة القوانين العادية أعضائه
لكن ما يجب التنبيه إليه أن قولنا باختصاص الأصيل لمجلس النواب بسن التشريع لا يعني إطلاق احتكاره للوظيفة التشريعية مما أدى إلى تحديد مجال القانون وتراجع دور مجلس النواب
وقد جاء دستور 1976 من خلال المادة 151 و152 ودستور 1989 من خلال المادة 115 و 116 متأثر بالمذهب الفرنسي الذي قيد اختصاص مجلس النواب في سن التشريع وأطلق اختصاص الإدارة في إصدار اللوائح (1)
الفرع الثاني: ميادين ومجالات التشريع
تنص المادة140من الدستور على أن البرلمان يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور وهذه الميادين هي
1-الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد وخاصة نضام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
2-الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
3-القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة
4-التشريع الأساسي الخاص بالجنسية
5-القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مولود ديدان مرجع صابق صفحة -408-409
6-القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية
7-قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية
8-الواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ
9-نضام الالتزامات العامة المدنية والتجارية ونضام الملكية
10-التقسيم الإقليمي للبلاد
11-المصادقة على المخطط الوطني
12-التصويت على ميزانية الدولة
13أحداث الضرائب و الجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها
14-النظام الجمركي
15-نضام إصدار النقود ونضام البنوك والقرض والتأمينات
16-القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي
17-القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان
18-القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي
19-القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة والتهيئة العمرانية
20-القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية
21-حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه
22-النظام العام للأراضي والأراضي الرعوية
23-النظام العام للمياه
24-النظام العام للمناجم والمحروقات
25-النظام العقاري
26-الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي
27-القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة
28-قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص
29-إنشاء فئات المؤسسات
30-إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية
وإضافة إلى تلك المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين العضوية في المجلات المحددة وهي ما نصت عليه المادة 1141 من الدستور:
تنظيم السلطات العمومية وعملها
نظام الانتخابات
القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون المتعلق بالإعلام
القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
القانون المتعلق بقوانين المالية
القانون المتعلق بالأمن الوطني
تتم المصادقة على القانون العضو ي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية المطلقة ل أعضاء مجلس الأمة )
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
الفرع الثالث: مراحل سن التشريع
يمر التشريع العادي عند سنه بعدة مراحل هي :
- 1مرحلة اقتراح التشريع
نصت المادة 135 من الدستور على انه:
لكل من رئيس الوزير الاول والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة اذا قدمها 20 نائبا او عشرون عضوا في مجلس الامه في المساىل المنصوص عنها في المادة 137 من الدستور تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الاول حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة :
من نص المادة تتضح لنا أن اقتراح القوانين يكون أما روزير الاول وفي هاته الحالة تسمى مشاريع قوانين حيث تعرض مباشرتا على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الاول مكتب المجلس الشعبي الوطني (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): د مولود ديدان :مرجع سابق –ص-413
أو أن يقدم الاقتراح من طرف عشرين ناىبامن المجلس الشعبي الوطني او من عشرين عضو من مجلس الامة في المساىل الثلاثةوفي هاته الحالة تسمى اقتراحات القوانين
بعد ايداع مشاريع القوانين الصادرة عن الوزير الاول أو اقتراحات القوانين الصادرة عن النواب او اعضاء مجلس الامه يتم دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع في مرحلتين اثنتين
المرحلة الأولى: تخصص لدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح القانون
المرحلة الثانية : تتولى اللجنة دراسة التعديلات والبحث فيها (1)
- 2مناقشة النص خلال الجلسة العامة
تنص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انه تصحح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب :
فعملية التصويت لا تتم إلا بحضور أغلبية النواب والموافقة على المشروع أو الاقتراح لا تكون إلا بالأغلبية المطلقة للحاضرين (2)
وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد 6 ساعات على الأقل و12 ساعة على الأكثر ويكون التصويت في هذه الحالة صحيح مهما يكن عدد الحاضرين
بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة يقوم بإرسال النص الذي صوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة او رىيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة في اجل اقصاه10 أيام وتشعر الحكومة بذلك حيث تنص المادة 138 فقرة 3 من الدستور على انه :
وتناقش كل غرفة النص الذي صوتت عليه الغرفة الاخرى وتصادق عليه
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس على انه :
تصحح مناقشة مجلس الأمة مهاما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ولا تصح المصادقة بمجلس الأمة إلا بحضور اغلبية أعضائه على الأقل :
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د: مولود ديدان : مرجع سابق ص 415
(2) د:نادية فضيل : دروس في المدخل للعلوم القانونية ديوان المطبوعات الجامعية ص-47
(3) د:مولود ديدان:مرجع سابق ص 416
- 3مرحلة إرسال النص النهائي إلى رئيس الجمهورية
يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الاول هذا الإرسال المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس (ق ع 99-02)
- 4مرحلة الإصدار :
يصدر رئيس الجمهورية القوانين في اجل أقصاه 30 يوم ما عدا في حالة طلبه قراءة ثانية أو عند أخطار المجلس الدستوري بالنص المصادق عليه (1)
- 5مرحلة النشر
يكون إصدار القوانين بنشرها في الجريدة الرسمية ويرمي ذلك إلى إعلام الناس بوجود القانون وسريانه حيث تنص المادة 4 من القانون المدني الجزائري على انه :
تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة (2)
أما بالنسبة للوظيفة الرقابية :
فيملك البرلمان سلطة المراقبة إعمال الحكومة حيث اقام الدستور نوعامن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تمثل في تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو معين ومقابل للدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية أعطى الدستور للبرلمان عددا من الأسلحة يستخدمها في مواجهة الحكومة وفي مايلي بعض مظاهر مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.
(1) (د) مولود ديدان : المرجع السابق ص :408-409.
- 1مناقشة مخطط عمل الحكومة :نصت المادة 94 من الدستور على انه :
يقدم الوزير الاول مخطط عمل الحكومةالالمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه و يجري المجلس الشعبي الوطني بهذا الغرض مناقشة عامة .
و يمكن رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة "
و نصت المادة 95 على أنه" يقدم الوزير الاول استقالة حكومه لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا اولاحسب الكيفيات نفسها"
"إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا"
المادة96"
ينفذ الوزير الاول و ينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني "المادة 97 .
فبقاء الحكومة ابتداءا و انتهاء مرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمليها .
يمكن لمجلس الأمة بعد المناقشة أن يصدر لائحة يضمنها بملاحظاته (